الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية- ومن أجل غيرها وهو كثير من المصالح الاجتماعية الأخرى- شرع الله قاعدة الإرث: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا}..هذا هو المبدأ العام الذي أعطى الإسلام به [النساء] منذ أربعة عشر قرنًا حق الإرث كالرجال- من ناحية المبدأ- كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم. لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج. أما الإسلام فجاء بمنهجه الرباني ينظر إلى الإنسان- أولًا- حسب قيمته الإنسانية. وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال! ثم ينظر إليه- بعد ذلك- حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وفي محيط الجماعة.ولما كان نظام التوريث- كما سيجيء- يحجب فيه بعض ذوي القربى بعضًا فيوجد ذوو قرابة ولكنهم لا يرثون لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم فإن السياق يقرر للمحجوبين حقًا لا يحدده- إذا هم حضروا القسمة- تطييبًا لخاطرهم كي لا يروا المال يفرق وهم محرومون واحتفاظًا بالروابط العائلية والمودات القلبية. كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشيًا مع قاعدة التكافل العام: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا معروفًا}..وقد وردت في هذه الآية روايات شتى عن السلف. ما بين قولهم إنها منسوخة نسختها آيات الميراث المحددة للأنصبة وقولهم: إنها محكمة. وما بين قولهم: إن مدلولها واجب مفروض وقولهم: إنه مستحب ما طابت به أنفس الورثة.. ونحن لا نرى فيها دليلًا للنسخ ونرى أنها محكمة وواجبة. في مثل هذه الحالات التي ذكرنا. معتمدين على إطلاق النص من جهة وعلى الاتجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة أخرى.وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال.وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى.. يعود إليه في هذه المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين: أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف وتقوى الله الحسيب الرقيب. والثانية تمس مكان الرهبة من النار والخوف من السعير في مشهد حسي مفزع: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولًا سديدًا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا}..وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب. قلوب الآباء المرهفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار. بتصور ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح لا راحم لهم ولا عاصم. كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الآباء. فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدًا موكولة إلى من بعدهم من الأحياء كما وكلت إليهم هم أقدار هؤلاء.. مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولاهم الله عليهم من الصغار لعل الله أن يهييء لصغارهم من يتولى أمرهم بالتقوى والتحرج والحنان. وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا في شأن اليتامى قولًا سديدًا وهم يربونهم ويرعونهم كما يرعون أموالهم ومتاعهم..أما اللمسة الثانية فهي صورة مفزعة: صورة النار في البطون.. وصورة السعير في نهاية المطاف.. إن هذا المال.. نار.. وإنهم ليأكلون هذه النار. وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. هي النار من باطن وظاهر. هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود وحتى لتكاد تراها العيون وهي تشوي البطون والجلود!ولقد فعلت هذه النصوص القرآنية بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين. خلصتها من رواسب الجاهلية. هزتها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب. وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من المساس- أي مساس- بأموال اليتامى.. كانوا يرون فيها النار التي حدثهم الله عنها في هذه النصوص القوية العميقة الإيحاء. فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال!من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: لما نزلت: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}.. الآية.. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {ويسألونك عن اليتامى. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم..} الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.. وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر إلى ذلك الأفق الوضيء؛ وطهرها من غبش الجاهلية ذلك التطهير العجيب.والآن نجيء إلى نظام التوارث. حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم؛ فتدل هذه الوصية على أنه سبحانه أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله سبحانه؛ فهو الذي يحكم بين الوالدين وأولادهم وبين الأقرباء وأقاربهم. وليس لهم إلا أن يتلقوا منه سبحانه وأن ينفذوا وصيته وحكمه.. وأن هذا هو معنى الدين الذي تعنى السورة كلها ببيانه وتحديده كما أسلفنا.. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوارث: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.. ثم يأخذ في التفريع وتوزيع الأنصبة في ظل تلك الحقيقة الكلية وفي ظل هذا المبدأ العام.. ويستغرق هذا التفصيل آيتين: أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة. ثم تجيء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السورة استكمالًا لبعض حالات الكلالة (وسنعرضها في موضعها): {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا. فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا.. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم}..هاتان الآيتان مضافا إليهما الآية الثالثة التي في نهاية السورة ونصها: {يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا أخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض- أي علم الميراث- أما التفريعات فقد جاءت السّنة ببعضها نصًا واجتهد الفقهاء في بقيتها تطبيقًا على هذه الأصول.وليس هنا مجال الدخول في هذه التفريعات والتطبيقات فمكانها كتب الفقه- فنكتفي- في ظلال القرآن- بتفسير هذه النصوص والتعقيب على ما تتضمنه من أصول المنهج الإسلامي..{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..}..وهذا الافتتاح يشير- كما ذكرنا- إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض وإلى الجهة التي صدرت منها كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد فإذا فرض لهم فإنما يفرض لهم ما هو خير مما يريده الوالدون بالأولاد..وكلا المعنيين مرتبطان ومتكاملان..إن الله هو الذي يوصي وهو الذي يفرض وهو الذي يقسم الميراث بين الناس- كما أنه هو الذي يوصي ويفرض في كل شيء وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة- ومن عند الله ترد التنظيمات والشرائع والقوانين وعن الله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم- وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم- وهذا هو الدين. فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده؛ وليس هناك إسلام إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور- جل أو حقر- من مصدر آخر. إنما يكون الشرك أو الكفر وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس.وإن ما يوصي به الله ويفرضه ويحكم به في حياة الناس- ومنه ما يتعلق بأخص شؤونهم وهو قسمة أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم- لهو أبر بالناس وأنفع لهم مما يقسمونه هم لأنفسهم ويختارونه لذرياتهم.. فليس للناس أن يقولوا: إنما نختار لأنفسنا. وإنما نحن أعرف بمصالحنا.. فهذا- فوق أنه باطل- هو في الوقت ذاته توقح وتبجح وتعالم على الله وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول!قال العوفي عن ابن عباس: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.. وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس- أو بعضهم- وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى الابنة النصف ويعطى الغلام الصغير. وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة! اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير! فقالوا: يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم. ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئًا- وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.فهذا كان منطق الجاهلية العربية الذي كان يحيك في بعض الصدور؛ وهي تواجه فريضة الله وقسمته العادلة الحكيمة.ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم- وهي تواجه فريضة الله وقسمته- لعله يختلف كثيرًا أو قليلًا عن منطق الجاهلية العربية. فيقول: كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق كذاك.. كلاهما لا يدرك الحكمة ولا يلتزم الأدب؛ وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة وسوء الأدب!{للذكر مثل حظ الأنثيين}..وحين لا يكون للميت وارث إلا ذريته من ذكور وإناث فإنهم يأخذون جميع التركة. على أساس أن للبنت نصيبًا واحدًا وللذكر نصيبين اثنين.وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس. إنما الأمر أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي: فالرجل يتزوج امرأة ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كل حالة وهي معه وهي مطلقة منه... أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء. وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال.. فالرجل مكلف- على الأقل- ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي. ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم. ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسريّ لا تستقيم معها حياة.ويبدأ التقسيم بتوريث الفروع عن الأصول: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}.فإذا لم يكن له ذرية ذكور وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان. فإن كان له بنت واحدة فلها النصف.. ثم ترجع بقية التركة إلى أقرب عاصب له: الأب أو الجد. أو الأخ الشقيق. أو الأخ لأب. أو العم. أو أبناء الأصول.والنص يقول: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}.. وهذا يثبت الثلثين للبنات- إذا كن فوق اثنتين- أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على الأختين في الآية التي في آخر السورة.
|